الشيخ عزيز الله عطاردي
208
مسند الإمام الصادق ( ع )
الرقبة حتى تبرد الذبيحة . 12 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم . 13 - أبو حنيفة المغربي قال اللّه عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ » . روينا عن جعفر بن محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته . 14 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق . 15 - عنه عن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة . المنابع : ( 1 ) الكافي : 6 / 233 - 234 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 331 ، إلى 333 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 59 - 60 - 63 - 66 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 174 .